النافذة الخامسة: وجوب عتق من أعتق نصيباً له في عبد مشترك:
النافذة الخامسة: وجوب عتق من أعتق نصيباً له في عبد مشترك:
بعتق نصيب شركائه، وتعويضهم عن ذلك، فإن لم يكن له مال، طلب من العبد أن يسعى في تحصيل نصيبهم من غير أن يشق عليه في ذلك. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقصاً له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اسْتُسْعِيَ العبد غير مشقوق عليه)). [البخاري (3/113) ومسلم (3/1288) ومعنى قوله: "شقصاً" نصيباً، ومعنى قوله "اسْتُسْعِي" أي كلف العبد الاكتساب من غير مشقة، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه أعتق].