النافذة الرابعة: وجوب عتق الرقاب في كفارات في أربع حالات:
النافذة الرابعة: وجوب عتق الرقاب في كفارات في أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يقتل مؤمناً خطأ، إذا كان أولياؤه مؤمنين، فيسلم لهم الدية ويعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
الحالة الثانية: أن يقتل مؤمناً خطأ وليس له أولياء مؤمنون، كأن يكون ممن يقاتل مع قوم كفار محاربين، أو كان ذمياً فعلى القاتل أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كذلك.
الحالة الثالثة: أن يقتل ذمياً فعليه دية وعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين أيضاً.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً}. [النساء: 92].
الحالة الرابعة: أن يظاهر من زوجه، ثم عزم على إبقائها زوج له، فأوجب الله عليه أن يعتق رقبة، ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا لم يجدها.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}. [المجادلة: 3]. الحالة الخامسة: تخيير من حلف وحنث، أن يُكفِّر بواحدة من ثلاث، إحداها تحرير رقبة.
قال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. [المائدة: 89].