الحق السادس: إنصاف اليتيمة وعدم ظلمها، إذا رغب في من ولي أمرها في الزواج بها:
الحق السادس: إنصاف اليتيمة وعدم ظلمها، إذا رغب في من ولي أمرها في الزواج بها:
فإذا ولي الرجل يتيمة ورغب في نكاحها، فيجب أن يعطيها مهرها كاملاً كأمثالها، ولا يجوز له أن ينقص من مهر مثلها أو يأخذ من مالها شيئاً.
فإن أحس من نفسه أنه سيظلمها بنقص مهرها أو غير ذلك من حقوقها، أو لم تكن له رغبة فيها، وإنما أرادها لمالها فقط.. فينبغي أن يتركها وينكح غيرها من النساء اللاتي لا يقدر على أخذ حقوقهن أو نقص مهرهن.
فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء.. فنزلت فيه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا}. [النساء: 3 والحديث في صحيح البخاري (5/176)].