الحق الثالث: أن ينفق عليه الولي من ماله:
الحق الثالث: أن ينفق عليه الولي من ماله:
ـ أي من مال الولي ـ لا سيما إذا كان اليتيم لا مال له؛ لأن في ذلك أجراً عظيماً.
روى أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)). وأحسبه قال: ((وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر)). [البخاري (6/189) ومسلم (4/2286)].
وفيه عن أبي هريرة أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة)). وأشار مالك ـ وهو أحد رواة الحديث ـ بالسبابة والوسطى.. [البخاري (7/76) ومسلم (4/2287)].
والمراد بكافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتربية وغيرها..
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((له أو لغيره))؛ أي سواء كان اليتيم له به صلة، كابن أخيه ونحوه، أو ليس من قرابته.