الأمر السابع: أن يطلقها ـ إذا أراد ـ في طهر لم يمسها فيه:
الأمر السابع: أن يطلقها ـ إذا أراد ـ في طهر لم يمسها فيه:
أو في حال حمل واضح، ولا يجوز له أن يطلقها في حال الحيض ولا في طهر جامعها فيه إذا لم يظهر حملها، وإذا كانت رجعية، وجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها ويكسوها حتى تنتهي عدتها.