المسؤولية في الإسلام

المؤلفات | تربية | 136 صفحة
صفحة 51 من 136 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:
وإذا لم يعط الزوج زوجه ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة والكسوة، وقدرت على أخذ شيء من ماله، فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، دون إسراف ولا تقتير بدون إذنه.
عن عائشة رضي الله عنها: أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). [البخاري (6/193) ومسلم (3/1338)].
فإن أعسر الزوج إعساراً تتعذر معه النفقة، واختارت الزوج فراقه لعدم صبرها عليه، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يفرق بينهما إذا طلبت ذلك، وذهب الحنفية إلى عدم التفريق، وهو مذهب ابن حزم.
وقد ذكر في موسوعة الفقه خلاصة تلك المذاهب، فقال: