المسألة السادسة: حفظ ماله وعدم التفريط فيه:
المسألة السادسة: حفظ ماله وعدم التفريط فيه:
ومن حقوق الزوج على زوجه أن تحفظ ماله، ولا تفرط فيه حتى يضيع سواء كان نقوداً، أو طعاماً أو ملابس، أو أثاثاً أو غير ذلك..
ولا يجوز لها أن تبذِّر إذا أنفقت منه؛ لأنه قد ائتمنها على ذلك، وتبذيرها خيانة، والخيانة من صفات المنافقين..
والحديث قد جعلها راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وليس لها حق أن تتصرف في ماله بدون إذنه، إلا إذا قتر عليها في النفقة، فأعطاها ما لا يكفيها هي وأولادها، فعندئذ لها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بدون إذن في حدود حاجتها الفعلية، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما تقدم. [البخاري (6/193) ومسلم (3/1338)].
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بصفات، منها: حفظ ذات يد الزوج؛ وذات اليد هي المال.
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش)) ـ ولفظه في البخاري: ((صالح نساء قريش، أحناه على ولدٍ في صغره، وأرعاه على زوجٍ في ذات يد)). [البخاري (5/2052)].