غَلاَءُ الْمَهْرِ وَالرَّغْبَةُ عَنِ الزَّوَاج
غَلاَءُ الْمَهْرِ وَالرَّغْبَةُ عَنِ الزَّوَاج
وَفِي غَلاَءِ الْمَهْرإِعْنَاتُ بَاغِي السِّتْرِ
لأَنَّهُ قَدْ أخَّرَاتَحَصُّناً مُبَكِّرَا
بِهِ الشَّبَابُ يَطْهُرُمِنْ دَنَسٍ يَنْتَشِرُ
فَكَمْ فَتَاةٍ وَفَتَىفِي مُنْكَرٍ تَهَافَتَا
لِلرَّغْبَةِ الْمُلِحَّةِبَيْنَهُمَا فِي الْعِشْرَةِ
لَكِنْ وَلِيُّ أَمْرِهَالِجَشَعٍ أَخَّرَهَا
وَلَوْ دَرَى لَسَارَعَاإِلَى زَوَاجٍ شُرِعَا
لَكِنَّهُمْ وَاأَسَفِيقَدْ فَرَّطُوا فِي الشَّرَفِ
وَالْبَعْضُ مِنْ شَبَابِنَا،قَدْ أَهْمَلُوا سُنَّتَنَا
بِالزُّهْدِ فِي النِّكَاحِعَمْداً إِلَى السِّفَاحِ
لاَ يَرْغَبُونَ فِي الْهُدَىمُقَلِّدِينَ لِلْعِدَا
وَزَاعِمُو التَّقَرُّبِلِلَّهِ بِالتَّرَهُّبِ
كَذِي الصًّلِيبِ الْكَافِرِ،وَالْمَانَوِيِّ الْخَاسِرِ
حَادُوا عَنِ الشَّرَائِعِ،،وَصَالِحِ الطَّبَائِعِ
وَتَرْكُ نَهْجِ الْمُصْطَفى،فِيهِ الشَّقَاءُ وَالْجَفَا