الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن المنكر
الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن المنكر
وَكُلُّ أَمْرٍ مُنْكَرِفِي شَرْعِنَا الْمُطَهَّرِ
فَوَاجِبٌ إِنْكَارُهْوَلَمْ يَجُزْ إِنْظَارُهْ
عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِإِنْ لَمْ يَزُل بِفِرْقَةِ
وَبِيَدِيَّ أُنْكِرُإِنْ كُنْتُ مِمَّنْ يَقْدِرُ
مُتَّصِفاً بِالْحِكْمَةِوَالصَّبْرِ عِنْدَ الْمِحْنَةِ
وَعَالِماً بِالأَمْرِمِنْ شَرْعِنَا والْحَظْرِ
مُتَّقِياً أَنْ يَحْصُلاَ،أعْظَمُ مِمَّا حَصَلاَ
وَبَعْدَ ذَا اللِّسَانُثُّمَّ يَلِي الْجَنَانُ
وَفَاقِدُ الثَّلاَثَةِإِيمانُهُ لَمْ يَثْبُتِ
وَجَاهِلٌ لاَ يَأمُرُكَذَاكَ لاَ يُنَكِّرُ
لأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ،بِمَا الإِلَهُ يَحْظُرُ
وَيَمْنَعُ الَّذِي شُرِِعْوَذَا يُضِلُّ الْمُتَّبِعْ
وَتَارِكُ الإِنْكَارِفَالْعَنْ بِنَصِّ الْبَارِي
وَالأُمَّةُ الْغَافِلَةُعَنْ مُنْكَرٍ هَالِكَةُ
وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِندِينِنَا الْحَنِيفِ
وُجُوبُهُ تَحَتَّمَافِي وَاجِبٍ قَدْ عُلِمَا
وَمَا يُسَنُّ لاَ يَجِبْأَمْرٌ بِهِ وَقَدْ يَجِبْ (1)
(1) كالأذان إذا تركه أهل بلد.