الإسلام وضرورات الحياة

المؤلفات | مقاصد | 98 صفحة
صفحة 49 من 98 السبب الثاني: حق الحضانة:

السبب الثاني: حق الحضانة:

السبب الثاني: حق الحضانة:
أوجب الله سبحانه وتعالى كفالة الطفل وحضانته، ورعاية مصالحه لحاجته إلى ذلك، وأقاربه أولى الناس بحضانته وكفالته، وبعضهم أولى به من بعض.
وأولاهم بذلك أمه إذا كانت من أهل الحضانة، وإلا انتقلت إلى من يليها، وقد فصَّل ذلك العلماء في كتبهم، ويمكن الرجوع إليها.
وكثير من الأطفال ينقلون فور وضع أمهاتهم إلى دور الحضانة العامة التي خصصت لذلك، وكان ذلك يحصل في الدول الشيوعية، كالاتحاد السوفييتي، وقد ترميه أمه ثم لا تراه بعد ذلك، فيصير لقيطاً غير معروف الأبوين، إذا لم تحفظ الأنساب، وإذا رأته لم تعلم أنه ولدها، ولم يعلم هو أنها أمه، فضلاً عن بقية أقاربه. [راجع السبب الرابع من هذا المبحث، وراجع في حكم الحضانة: المغني لابن قدامة (8/237) وما بعدها، والمحلى (7/323) وما بعدها، وغيرهما من كتب الفقه].