الإسلام وضرورات الحياة

المؤلفات | مقاصد | 98 صفحة
صفحة 28 من 98 المبحث السادس: وجوب إقامة البينة في قتل النفس المحرمة .

المبحث السادس: وجوب إقامة البينة في قتل النفس المحرمة .

المبحث السادس: وجوب إقامة البينة في قتل النفس المحرمة .

ومن حرص الشريعة على حفظ النفس ـ كغيرها من الضرورات ـ تحريمها قتل النفس المحرمة إلا بحق قامت عليه البينة، إما شهود عدل بالعدد الكافي في المعصية، وهو أربعة في قتل النفس رجماً، أو اثنان في غير ذلك.
قال ابن القيم، رحمه الله: "وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم.
وجعل الحجة التي يأخذهم بها، إما منهم وهي الإقرار، أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال.
وإما أن تكون الحجة خارجاً عنهم، وهى البينة، واشترط فيها العدالة، وعدم التُهمة، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك، ولا أوفق منه للمصلحة". [أعلام الموقعين عن رب العالمين (2/119) وراجع المغني لابن قدامة (10/128) وما بعدها: كتابة شهادات].