رابعاً: المذهب الحنبلي:
رابعاً: المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة، رحمه الله: "لا يجوز لأحد إقامة الحد، إلا للإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى، ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته، ثم خلفاؤه بعده". [الكافي (3/234) وراجع المغني (9/51ـ52)].