الحدود والسلطان

المؤلفات | فقه | 56 صفحة
صفحة 45 من 56 ثالثاً: المذهب الشافعي:

ثالثاً: المذهب الشافعي:

ثالثاً: المذهب الشافعي:
والمذهب الشافعي كغيره من المذاهب لا يجيز لغير الإمام أن يقيم الحد، ما عدا السيد، فله أن يقيمه على عبيده، وهو كما سبق أكثر المذاهب توسعاً في هذا.
قال الإمام الشافعي، رحمه الله: "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يُقَم حدٌّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. [الأم (6/154) وراجع المجموع (18/270) والروضة (9/221ـ223) (10/99ـ2)].