ثانياً: المذهب الشافعي:
ثانياً: المذهب الشافعي:
قال الإمام الشيرازي في المهذب: "فان ثبت الحد على عبد بإقراره، ومولاه حر مكلف عدل، فله أن يجلده في الزنا والقذف والشرب "..
ثم ذكر وجهين في التغريب:
الوجه الأول: أنه لا يغربه إلا الإمام.
الوجه الثاني: أن للسيد تغريبه.
وذكر في القطع وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يقطع وإنما ذلك إلى الإمام.
والوجه الثاني: أن سيده يملك القطع، كالجلد.
ورجح جواز قتل السيد عبده في الردة، واستدل على تلك الأوجه كلها بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. [المهذب (2/345) وما بعدها].