أولاً: المذهب المالكي:
أولاً: المذهب المالكي:
يشترط في إقامة السيد الحد على عبده ثلاثة شروط:
الشرط الأول: ألا يكون رقيقه ـ ذكراً كان أو أنثى ـ متزوجاً بمن ليس ملكاً للسيد، بأن يكون غير متزوج أصلاً، أو متزوجاً بملك سيده، فإن كان متزوجاً بغير ملك سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الحاكم؟.
الشرط الثاني: ألا يقيم عليه الحد بعلمه، بل لا بد أن يثبت ما يوجب الحد بإقرار العبد، أو ظهور حمل الأمة، أو بشهادة أربعة عدول.
الشرط الثالث: أن يكون الحد جلداً كحد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، دون حد السرقة والردة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط، فلا يجوز للسيد إقامة الحد على عبده، فإن قطع السيد يد عبده في السرقة، أدبه ولي الأمر للافتيات عليه". [حاشية الدسوقي (4/322ـ323) والشرح الصغير (4/458)].