الحدود والسلطان

المؤلفات | فقه | 56 صفحة
صفحة 36 من 56 المذهب الأول: جواز إقامة السيد الحد على مملوكه في الجملة:

المذهب الأول: جواز إقامة السيد الحد على مملوكه في الجملة:

المذهب الأول: جواز إقامة السيد الحد على مملوكه في الجملة:
وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء رحمهم الله، وإن اختلفوا في التفاصيل، كما سيأتي: واستدلوا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك.
كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)). [البخاري (8/29) ومسلم (3/1328ـ1329)].
وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبيعها ولو بحبل من شعر)). [البخاري (8/29) ومسلم (3/1328ـ1329)، وهذا الحديث يدل على أن الأمر في الحديث السابق: ((فاجلدوها)) موجه للسادة، وليس لجماعة المسلمين الذين ينوب عنهم إمامهم، ومعنى لا يثرب عليها: لا يلمها ولا يوبخها، بل يكتفي بجلدها، وجه الدلالة من الحديث أن الخطاب للمالك في الأمر بالجلد والأمر بالبيع].
ثم اختلفت المذاهب الثلاثة في بعض التفاصيل، نذكرها على سبيل الإيجاز: