الحدود والسلطان

المؤلفات | فقه | 56 صفحة
صفحة 16 من 56 تمهيد:

تمهيد:

تمهيد:

يطلق "أولوا الأمر" إطلاقاً عاماً، ويراد به كل من ولي أمر شيءٍ ولايةً صحيحة، مثل الزوج صاحب أمر زوجته، والوالد صاحب أمر ولده، والسيد صاحب أمر عبده، والمستأجِر صاحب أمر أجيره، فيما استأجره للقيام به، وولي اليتيم صاحب أمره. وهكذا..
ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته)). [البخاري (8/104) ومسلم (3/1459) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]. وكل راعٍ هو ولي أمر من يرعاه.
وقد أشار إلى هذا العموم في معنى "أولي الأمر" أبو حيان الأندلسي في تفسيره، حيث قال: "والظاهر أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة". [البحر المحيط (3/278)].
ويطلق "أولوا الأمر" إطلاقاً خاصاً، ويراد به الذي يلي أمور المسلمين العامة، التي يسمعون له فيها ويطيعون، وهذا هو المراد من هذا الفصل بمباحثه الثلاثة.
ومما لا شك فيه أن كل ولي أمر يجب أن يطاع في ولايته، في حدود طاعة الله تعالى، فالأمر بالطاعة يشمل الجميع بهذا الاعتبار. والله أعلم..