الحدود والسلطان

المؤلفات | فقه | 56 صفحة
صفحة 10 من 56 ( 2 ) حد الزاني المحصن:

( 2 ) حد الزاني المحصن:

( 2 ) حد الزاني المحصن:
عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ "أن رجلاً مِن أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن". [البخاري (8/21) وذكر أحاديث غيره في الصفحات التي بعدها].
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ـ وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: "إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف". [البخاري (8/26) ومسلم (3/1317)].