المسألة السابعة: تثنية المفعول المطلق وجمعه.
المسألة السابعة: تثنية المفعول المطلق وجمعه.
سبق أن المفعول المطلق يكون مؤكدا لعامله، ومبينا لنوعه، أو عدده.
فالمؤكِّد لعامله لا يكون إلا مفردا، ويمتنع تثنيته وجمعه، فلا يقال: ضربته ضربين، ولا ضروبا، ويجوز تثنية المبين للعدد، فيقال: ضربه ضربتين، وضربه ضربات،كما يجوز تثنية المبين للنوع وجمعه، على الصحيح، فيقال: شَرحْتُ شَرحَيْ البسط والاختصار. ومن أمثلة جمعه قوله تعالى: {وتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}. [الأحزاب: 10. أي ظنونا متنوعة، فأيقن المؤمنون بنصر الله، وظن المنافقون أن الرسول صلى الله عليه وأصحابه سيهزمون. وإعرابه: (تظنون) فعل وفاعل (بالله) جار ومجرور متعلقان بتظن (الظنونا) مفعول مطلق لتظن].
وقد عقد ابن مالك هذه المسألة في الخلاصة بقوله:
ومَا لِتَوْكِيدٍ فَوحِّدْ أَبَدَا وثَنِّ واجْمَعْ غَيْرَهُ وأَفْرِدَا